أخبار أشيقر
بلدية أشيقر تجهز مركز انتخابات المجالس البلدية للرجال والنساء
قامت بلدية أشيقر بتجهيز مركز انتخابات المجالس البلدية حيث حددت صالة منتزه جبل أشيقر كمركز انتخابي للرجال وفي الجانب النسائي فسيكون في مدرسة أشيقر المتوسطة والثانوية للبنات . يذكر أن مراكز الإنتخابات ستبدأ عملها يوم السبت بتاريخ 1436/11/7 هــ وتنتهي بإعلان النتائج بتاريخ 1437/3/2هــ . وقد أوضحة اللجنة العامة للإنتخابات عبر موقعها الإلكتروني شروط قيد الناخب والوثائق المطلوبة وهي كالتالي :-
يحق لكل مواطن – ذكر أو أنثى – ان يقيد أسمه في جداول قيد الناخبين إذا إكتملت فيه الشروط الآتية :
أن يكون متماً عمره (18) ثماني عشرة سنة هجرية في الموعد المحدد ليوم الاقتراع ، أي أن يكون من مواليد يوم 01-03-1419 هـ فما قبل.
- أن يكون ذا أهلية كاملة.
- ألا يكون عسكرياً على رأس العمل.
- أن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب فإن كان له محل إقامة في نطاق أكثر من دائرة إنتخابية فيجب أن يختار واحدة منها فقط.
الوثائق المطلوبة لقيد الناخبين:
- إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية .
- إحضار مستند يثبت مقر الإقامة في الدائرة التي يرغب المواطن القيد فيها وهي إحدى المستندات الآتية :
- صورة صك ملكية المنزل الذي يقيم فيه .
- عقد إيجار مصدق من العمدة ومختوم عليه من مركز الشرطة الذي يتبع له الحي.
- صورة من أي من فواتير الخدمة العامة المسجلة باسمه تبين مقر السكن.
- وثيقة رسمية من جهة عمله تبين مقر عمله، وإذا كان عمله في القطاع الخاص فتصدق الوثيقة من الغرفة التجارية، مع إقرار منه يحدد مقر اقامته.
- إذا كان الناخب يقيم مع غيره يحضر صورة من سجل الأسرة أو مشهد مصدق من المحافظة أو المركز أو العمدة، على أن يرفق بها وثائق إثبات مقر الشخص أو الأشخاص الذين يقيم معهم .
قيد المواطن (المعوق بدنياً – المرضى):
- يجوز لمن لا يستطيع الحضور لمركز الانتخاب لمرضه او إعاقته بدنياً – تفوض مواطن يختاره للقيام عنه بذلك بموجب تفويض خاص تصادق علية لجنة الانتخاب مبني على شهادة – رسمية – تثبت مرضه أو إعاقته، ولا يحق لاي مواطن ان يكون مفوضاً عن أكثر من ناخب .
قيد المواطن (ذو المانع النظامي):
- اذا كان المواطن لا يستطيع الحضور لمركز الانتخاب بسبب مانع نظامي فيجوز قبول قيده ناخباً بناءً على توكيل شرعي لمواطن، ووثيقة مصدقة من الجهة الرسمية المخولة بذلك تثبت وجود هذا المانع، ولا يحق لأي مواطن أن يكون وكيلاً عن أكثر من ناخب .